إن كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به [ 21 ] .
( مسألة 3 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد [ 22 ] وإن كان أحوط .
( مسألة 4 ) : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمَّ أعرض ثمَّ عاد لا بأس [ 23 ] ، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه .
( مسألة 5 ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد [ 24 ] .
شرح
دون الماء الموجود فيه عين النجس فعلا ، فالمرجع فيه حينئذ عموم أدلة الانفعال سواء كان المخصص مبينا كما استظهرناه أم مجملا مرددا بين الأقل والأكثر ، لأنّه مع إجماله كذلك وكونه منفصلا يرجع إلى العام في المقام .
[ 21 ] للإطلاق الشامل له .
[ 22 ] لأنّ مقتضى الإطلاقات المتقدمة عدم الفرق بين سبق الماء على اليد أو العكس أو التقارن .
[ 23 ] لصدق الاستنجاء عرفا ، فيشمله الإطلاق والعموم . وعن صاحب الجواهر وشيخنا الأنصاري رحمهما اللَّه : استظهار النجاسة فيما إذا أعرض ثمَّ عاد ، لعد نجاسة المحل حينئذ من النجاسة الأجنبية .
وفيه : أنّه خلاف العرف ، وإطلاق الأدلة ، واستصحاب بقاء الحالة .
نعم ، إن كان الإعراض بخلاف المتعارف بحيث لم يعد الثاني من متممات الأول ، صح ما استظهراه ، وهو المراد من قول الماتن رحمه اللَّه « الا إذا أعاد بعد مدة » ولعلّ ذلك مراد الفقيهين رحمهما اللَّه أيضا .
[ 24 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق .