تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
( مسألة 1 ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر [ 14 ] . ( مسألة 2 ) : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : ( الأول ) عدم تغيره في أحد الأوصاف الثلاثة [ 15 ] .
شرح
فتجري حينئذ أصالة الطهارة بلا مانع ، سواء حصلت إزالة عين النجاسة بالماء ، أو بشيء آخر ، مائعا كان أو جامدا . تنبيه : يمكن الجمع بين بعض الكلمات ، بأنّ من قال بالطهارة أي العفو عنها ، لا صحة استعمالها في رفع الحدث أو الخبث . ومن قال بالنجاسة أي عدم صحة استعمالها فيها فراجع وتأمل ، وقد صرح صاحب الجواهر - المصر على الطهارة - بعدم جواز استعمالها فيها . ثمَّ إنّ الكلام في أنّ حكم الغسالة بناء على النجاسة ، هل هو حكم النجاسة التي انفعلت بها أو لا ؟ يأتي في [ مسألة 14 ] ، فراجع . [ 14 ] لعدم كونها من الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر عرفا ، بل تكون منفصلة عن البدن حين الاستعمال ، لا أن تكون منفصلة عنه بعد استعمالها ، ويكفي الشك في الاستعمال في عدم ترتب حكمه عليه ، مضافا إلى مثل صحيح الفضيل عن الصادق عليه السلام : « في الرجل الجنب يغتسل فيتنضح من الماء في الإناء . فقال عليه السلام : لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف حديث : 5 .. وقد تقدمت في أول الفصل فروع تتعلق بالمستعمل في رفع الحدث ، فراجع . [ 15 ] لأنّ التغيير يوجب نجاسة المعتصم فكيف بالقليل ، مضافا إلى دعوى الإجماع عن جمع ، ويشهد له التعليل في خبر الأحول ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة : 255 .: « من أنّ الماء أكثر من
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 263 | السيد عبد الأعلى السبزواري