تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
استعماله في الوضوء والغسل [ 10 ] . وفي طهارته . ونجاسته ، خلاف [ 11 ] . والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين
شرح
الثوب أو يغتسل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة 248 .. بناء على أنّ ذكر غسل الثوب من باب المثال ، وعن صاحب الحدائق والمستند وغيرهما رحمهم اللَّه : جواز رفع الحدث به أيضا للعموم والإطلاق ، والمناقشة في الخبر والإجماع ، فراجع . فروع - ( الأول ) : هل يكون عدم جواز استعماله في رفع الحدث من الشروط العلمية ، فلو توضأ به جهلا أو نسيانا يصح ، أو يكون شرطا واقعيا ؟ يظهر منهم الثاني ، وظاهرهم الإجماع عليه . ( الثاني ) : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الرجل والمرأة والخنثى ، والكبير والصغير ، والنظيف والقذر ، ولا يبعد دعوى الانصراف عمن لا يبالي بالنجاسة مطلقا . كما لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كان بمباشرة منه أو بالآلة ، أو بيد الزوجة أو الأمة . ( الثالث ) : لو أزال العين عن المحل بغير الماء ، ثمَّ استنجى بالماء ، فالظاهر شمول الحكم له . [ 10 ] لخبر ابن سنان المتقدم ، والإجماع المدعى عن المعتبر والمنتهي . [ 11 ] نسبت الطهارة إلى جماعة من المتقدمين ، والنجاسة إلى أكثر المتأخرين ، وهما عمدة الأقوال ، وهناك أقوال أخر أنهاها في الجواهر إلى عشرة ، وقد صارت من الأقوال النادرة فيما قارب هذه الأعصار ، فلا وجه للتعرض لها . ثمَّ إنّ البحث في المقام بعد الفراغ عن انفعال القليل مطلقا . وإلا فلا وجه للنجاسة ، كما أنّه في صورة عدم التغيير ، وإلا فلا خلاف . أدلة القول بالطهارة والمناقشة فيها :
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 256 | السيد عبد الأعلى السبزواري