ولو من البول [ 6 ] فمع الشروط الآتية طاهر [ 7 ] ، ويرفع الخبث أيضا [ 8 ] .
شرح
( ماء الاستنجاء )
[ 6 ] لإطلاق النص والفتوى ، مع ملازمة الغائط للبول غالبا . فتنزيل الأدلة على خصوص الأول تنزيل لها على الفرد النادر ، مع أنّه يطلق الاستنجاء على غسل مخرج البول عند المتشرعة ، بل وفي الأخبار أيضا ، ففي صحيح زرارة قال : « كان عليه السلام يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 6 ..
وفي خبر نشيط عن الصادق عليه السلام قال : « سألته كم يجري من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من البلل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 ..
وفي موثق عمار ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : يبدأ بالمقعدة ثمَّ بالإحليل » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 ..
ويظهر منه المفروغية عن صدق الاستنجاء عليهما ، فهو في اللغة وإن اختص بتطهير محل الغائط ، لكن بحسب العرف أعم منه ، ومن تطهير مخرج البول ، والأخبار منزلة عليه .
[ 7 ] إجماعا ، تحصيلا ومنقولا ، نصا وظاهرا ، على لسان جملة من علمائنا . ونصوصا معتبرة مستفيضة ، منها خبر محمد بن النعمان ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أخرج منه الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الماء المضاف حديث : 1 ..
ومنها : خبر الأحول عنه عليه السلام أيضا : « الرجل يستنجي فيقع ثوبه