تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
أيضا ؟ وجهان : المنساق من الأدلة هو الأول ، وعلى هذا لو غسل رأسه في إناء ، وطرفه الأيمن في إناء آخر والأيسر في إناء ثالث ، لا يجري عليها حكم الغسالة . ( الثامن ) : لو استهلكت الغسالة في ماء آخر ، فمقتضى استصحاب بقاء الحدث ، عدم الاكتفاء به في رفعه . إلا أن يتمسك بإطلاق أدلة طهورية الماء بالنسبة إلى الماء المستهلك فيه . ( التاسع ) : لا فرق فيما مر بين الغسل الترتيبي والارتماسي . لو ارتمس جنبان في ماء قليل دفعة ، لا يكون من المستعمل بالنسبة إليهما ، بل يكون منه بالنسبة إلى غيرهما . ( العاشر ) : لو اجتمع الماء المستعمل في الحدث الأكبر ، وصار بقدر الكر ، الظاهر بقاء الحكم ، وهل يرتفع بالاتصال بالمعتصم مع عدم الاستهلاك ؟ مقتضى الأصل عدمه ، ويأتي بعض الفروع المتعلقة بالمقام في المتن . ( الحادي عشر ) : غسل مستصحب الجنابة ، كمتيقنها ، ومقتضى الأصل عدم ترتب الحكم على الماء المستعمل في الغسل الاحتياطي ، خصوصا الاستحبابي . وإن كان الأحوط ترتبه ، خصوصا في الوجوبي . ( الثاني عشر ) : لا فرق في الحكم المذكور بين المغتسل بنفسه ، وبين غيره . فمن اغتسل في إناء وجمعت غسالته فيها ، ثمَّ أجنب وأراد أن يغتسل ثانيا بما اجتمع من غسالة غسله الأول ، يترتب عليه الحكم . نعم ، في الغسل الواحد لو أخذ مما استعمله بغسل الرأس والرقبة - مثلا - ثمَّ استعمل لغسل الطرف الأيمن ، الظاهر عدم ترتب الحكم عليه . ( الثالث عشر ) : لو اغتسل ثمَّ أجنب وكان على بدنه ماء من غسل جنابته الأولى ، وأراد أن يغتسل بهذا الماء ، ففي كونه من الماء المستعمل وجهان ، ويأتي في [ مسألة 11 ] من فصل « غسل الجنابة مستحب نفسي » ما يتعلق بالمقام .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 253 | السيد عبد الأعلى السبزواري