تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه [ 5 ] . وأما المستعمل في الاستنجاء -
شرح
ويؤيده أيضا سهولة الشريعة المقدسة . [ 5 ] لأنّ الاحتياط هو المعلوم مما استدل به على المنع من أخبار الباب وخروجا عن خلاف من خالف من الأصحاب . ومع الانحصار ، الأحوط الجمع بين التطهير به والتيمم . ويتعلق بذلك المسائل الآتية : فروع - ( الأول ) : لو اغترف من إناء واغتسل في الخارج ، لا يكون ماء الإناء من الغسالة . ( الثاني ) : الظاهر شمول الحكم منعا وكراهة - لمطلق الحدث الأكبر وذكر الجنابة في الأخبار من باب المثال ، لتعبير الفقهاء بغسالة الحدث الأكبر ، كما اعترف به في الجواهر . وقد تقدم في خبر ابن سنان قوله « وأشباهه » بناء على عطفه على الماء الذي يغتسل به من الجنابة . ويظهر من صاحب الحدائق رحمه اللَّه التردد فيه . ( الثالث ) : لو وقع الماء من عضو على عضو آخر ، مثل الرأس والجسد لا يكون من المستعمل ، لكونه عبارة عما انفصل عن البدن ، لا ما انتقل من محل إلى محل آخر . ( الرابع ) : المراد من الغسل ، الغسل الصحيح الذي يكون رافعا للحدث . فلو اغتسل مع فقد شرط أو وجود مانع ، فلا تشمله الأدلة . ( الخامس ) : لو اجتمعت أحداث من الأكبر على المرأة ، واغتسلت غسلا واحدا لها ، لا يبعد اشتداد الكراهة في استعمال هذه الغسالة ، وتأكد المنع على القول به . ( السادس ) : الظاهر كون الحكم من الوضعيات ، فلا يدور مدار التكليف . فلو اغتسل الصبيّ الجنب ، يجري على غسالته الحكم ، بناء على صحة غسله . ( السابع ) : هل الحكم مترتب على تمام الغسل ، فلو غسل رأسه - مثلا - ثمَّ مات قبل تمام الغسل ، لا يجري فيه المنع أو الكراهة ، أو يشمل البعض