في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن ، لا إشكال في طهارته [ 3 ] ورفعه للخبث [ 4 ] . والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا . وإن كان
شرح
على الاستحباب الشرعي : إلا أن يريدا مطلق الرجحان العرفي خصوصا بالنسبة إلى غير المبالي بالطهارة والنجاسة ، ومن لا يتجنب عن مطلق القذارة ، فإنّ ذلك يوجب التنفر عن استعمال ما استعمله ولو في الوضوء .
[ 2 ] للأصل ، وإطلاق ما دل على أنّ الماء طاهر ومطهّر ، وظهور الإجماع ، كما في الحدائق .
[ 3 ] للأصل ، والإجماع بقسميه ، وعمومات طهارة الماء . ويكفي في كونه رافعا للخبث ، عمومات مطهرية الماء مضافا إلى دعوى الإجماع ، كما عن غير واحد .
[ 4 ] على الأشهر ، بل المشهور بين المتأخرين ، للأصل ، والعمومات والإطلاقات - من الكتاب والسنة - ولأنّه كان مورد الابتلاء في الجنابة والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، وغسل الميت ، كما هو ظاهر تعبير الأصحاب في الحدث الأكبر ، فلو وجب الاجتناب لشاع وبان في مثل هذا الأمر العام البلوى . ولصحيح ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : « عن الرجل يصب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ للصلاة إذا كان لا يجد غيره ؟ . . إلى أن قال عليه السلام : - وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المضاف حديث : 1 ..
فإنّه ظاهر في جواز الاغتسال مما يرجع فيه .
إن قلت : يختص ذلك بحال الضرورة ، كما يستفاد من الصحيح .
قلت أولا : بناء على المانعية ، لا فرق بين الضرورة وغيرها . وثانيا :