تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
( فصل ) الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر من الحدث والخبث [ 1 ] ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة [ 2 ] . وأما المستعمل
شرح
( فصل الماء المستعمل في الوضوء ) [ 1 ] أما الأول ، فبضرورة المذهب . وأما الثاني ، فللأصل والإجماع المحصل والمنقول ، والعمومات ، والأخبار الخاصة كقول الصادق عليه السلام : « وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به ، فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المضاف حديث : 2 .. وسئل علي عليه السلام : « أيتوضأ من فضل وضوء جماعة من المسلمين أحب إليك ، أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر ؟ فقال عليه السلام : لا ، بل من فضل وضوء جماعة من المسلمين فإنّ أحبّ دينكم إلى اللَّه الحنفية السمحة السهلة » [ 1 ] . ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوضوء الرافع وغيره ، ولا ما يستعمل في الغسل ، أو المضمضة أو الاستنشاق بشرط صدق الماء ، ولا بين الرجل والمرأة . ونسب إلى الشهيد في الذكرى ، والمفيد : استحباب التنزه ، ولا دليل لهما[ 1 ] الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المضاف حديث : 3 . والركو : زق يتخذ للخمر والخل والمخمرة : أي المغطى .