( مسألة 9 ) : الكرية تثبت بالعلم وبالبينة [ 24 ] ، وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [ 25 ] . كما أنّ في إخبار العدل الواحد ، أيضا إشكالا [ 26 ] .
( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة [ 27 ] ويجوز سقيه للحيوانات [ 28 ] ، بل وللأطفال أيضا [ 29 ] . ويجوز بيعه مع الإعلام [ 30 ] .
شرح
المتعارف . وإن كان لأجل الترجيح بالأكثرية ، كما يأتي في كتاب القضاء ، فهو مبنيّ على التعدي عن مورد التخاصم وفصل الخصومة إلى جميع موارد قيام البينة ، ولا دليل عليه إلا دعوى : أنّ الترجيح مطلقا موافق للسيرة العقلائية ، وقد ورد الدليل على طبقها .
[ 24 ] لما تقدم من عموم اعتبارها مطلقا ، إلا ما خرج بالدليل .
[ 25 ] إن كان ذو اليد من أهل الخبرة والاطلاع بالكرّيّة ، فالظاهر قبول قوله فيها ، لجريان دليل اعتباره حينئذ . وإن لم يكن كذلك ، فمقتضى الأصل عدم الاعتبار بعد الشك في شمول دليل اعتباره لهذه الصورة .
[ 26 ] ما لم يفد الاطمئنان النوعي ، كما تقدم تفصيله .
[ 27 ] بضرورة من المذهب ، بل الدين في كلّ من المستثنى والمستثنى منه .
[ 28 ] للأصل : نعم ، يكره لما عن أبي بصير : « عن البهيمة ، البقرة وغيرها ، تسقى وتطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه . أيكره ذلك ؟ قال عليه السلام : نعم ، يكره ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 5 و 4 ..
[ 29 ] مناهي الشريعة المقدسة على أقسام :
الأول : ما علم أنّ أصل تحققه مبغوض مطلقا ، سواء كان بنحو المباشرة أم