شرح
فرعان - ( الأول ) : عن بعض الفقهاء ( قدّس اللَّه سرهم ) : التعبير بالمالك ، وعن بعضهم بذي اليد ، وعن ثالث الجمع بينهما . وقال في الجواهر :
« يقوى في النظر عموم القبول لكلّ مستول على عين شرعا لملك ، أو وكالة ، أو إجارة ، أو أمانة ، أو ولاية ونحوها ، بل قد يدور في الذهن قبول الغاصب الذي هو كالمتملك عرفا » .
الثاني : لو كان ذو اليد صبيا ، فهل يقبل قوله في النجاسة ؟ لا يبعد ذلك ، لجريان السيرة على الاجتناب عنها مع إخباره ، ويأتي في فصل طرق ثبوت النجاسة في [ مسألة 10 ] وما بعدها ما يرتبط بالمقام .
[ 18 ] لأصالة عدم الاعتبار ما لم يكن دليل عليه ، ولأنّه لو بني على اعتبار الظن بالنجاسة ، لاختل النظام وتعطَّل سوق الأنام .
وعن ظاهر النهاية ، وصريح الحلبي : ثبوتها به ، لابتناء غالب الأحكام على الظنون وفيه : أنّها ظنون دلت على اعتبارها أدلة مخصوصة .
ولامتناع ترجيح المرجوح على الراجح وفيه : أنّه من إحدى مقدمات دليل الانسداد ، ولا ينفع ما لم تنضم إليه سائر المقدمات .
ولما في بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) الوسائل : 14 من أبواب النجاسات وباب : 50 حديث : 1 منها .من الأمر بغسل الثوب المأخوذ من يد الكافر .
وفيه : أنّه معارض بما يدل ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 73 من أبواب النجاسات .على جواز الصلاة فيما يعمله الكافر . ولأنّ السجاد عليه السلام حين أراد به الصلاة كان يلقي الفراء ، لأنّ أهل العراق يستحلون الميتة بالدباغ ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 61 من أبواب النجاسات حديث : 2 ..
وفيه : أنّه أعم من النجاسة مع أنّ في لبسه لها دليلا على عدم النجاسة .
فلا اعتبار بمثل هذا الظن ، لأصالة عدم الحجية في كلّ ما شك في حجيته التي هي من الأصول المعتبرة المجمع عليها لدى الفقهاء ، بل المتفق عليها عند العقلاء - لأنّ الحجية ، ما يصح أن يحتج به ، ولا يكون ذلك إلا مع ثبوت