تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وبالعدل الواحد على إشكال [ 16 ] لا يترك فيه الاحتياط . وبقول ذي اليد
شرح
بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ، ثمَّ قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث : 2 ج : 18 .. ولكن لا بد من رفع اليد عن ظاهرهما للمعارضة والهجر وإمكان الحمل على صورة حصول العلم . مع أنّ صحيح وهب ينافي ذيله : « كلّ ما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به » . وبصحيحه الآخر : « اشهد بما هو علمك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب الشهادات حديث : 1 ج : 18 .ويأتي التفصيل في القضاء والشهادات إن شاء اللَّه تعالى . الخامسة : قد تقدم اعتبارها في تمام الموضوعات مطلقا إلا ما دل الدليل على الخلاف ، وهي مقدمة على جميع الأصول والقواعد الجارية في الموضوعات مطلقا ، كالاستصحاب ، وأصالة الطهارة ، والتذكية والصحة والحقيقة وعدم الحجية وغير ذلك من الأصول ، وكقاعدة الفراغ والتجاوز والحلية والحيلولة ، ويد المسلم وسوقه وغير ذلك من القواعد الموضوعية . والوجه في ذلك كلَّه تسالم الأصحاب ، - بل العقلاء - على أنّ اعتبار القواعد والأصول الموضوعية من قبيل اللا اقتضاء بالنسبة إلى الحجج المعتبرة في الموضوعات ، ولا معنى لمعارضة اللا اقتضاء مع ما فيه الاقتضاء ، ويأتي في كتاب القضاء تتمة الكلام ، والفروع المتعلقة ( 3 )( 3 ) كما وسيأتي في صفحة : 253 فروع تتعلق بالقاعدة .بالمقام إن شاء اللَّه تعالى . [ 16 ] نسب إلى المشهور عدم اعتباره في الموضوعات إلا ما خرج بالدليل ، لأصالة عدم الحجية والاعتبار . وعن بعض اعتباره فيها كاعتباره في الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، لأنّه من موجبات حصول العلم العادي والاطمئنان
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 237 | السيد عبد الأعلى السبزواري