( مسألة 3 ) : لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير فيطهر بمجرده ، وإن كان الكر المطهّر - مثلا - أعلى والنجس أسفل [ 8 ] وعلى هذا : فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل ثمَّ انقطع كفى [ 9 ] . نعم ، إذا كان الكر الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه
شرح
فقد طهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 ..
وقوله عليه السلام مشيرا إلى غدير ماء : « ما أصاب هذا شيئا إلا طهره » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 8 ..
المحمول على المعتصم ، وقوله عليه السلام : « ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 ..
وقوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 ..
فيستفاد من إطلاق مجموعها قاعدة كلية وهي : « أنّ كلّ ماء معتصم يطهّر غيره بالاتصال معه عرفا ، ولو بواسطة ماء آخر » لصدق الاتصال بالمعتصم ولو كان بالواسطة كما تقدم في [ مسألة 6 ] من فصل الماء الجاري ، و [ مسألة 3 ] من ماء المطر في قوله : « نعم ، لو جرى على وجه الأرض . . » وفي ماء الحمام هذا وأما عدم اعتبار الامتزاج فقد تقدم في [ مسألة 13 ] من فصل المياه .
[ 8 ] لإطلاق الدليل الشامل للجميع مع أنّ الظاهر أنّ هذه الصورة إجماعية ، وحق التعبير أن يقال : وإن كان الكر المطهر مساويا للماء النجس أو ألقي الماء النجس في الكر الطاهر .
[ 9 ] لتحقق الاتصال بالمعتصم عرفا .