تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
وهنا وتقوية أصلا . إن قلت : نعم ، ولكن في خبر ابن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها ماء كثير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 15 .. وعن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا كان الماء في الركي كرّا لم ينجسه شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 9 : من أبواب الماء المطلق حديث : 8 .. وبهما يقيد إطلاق ما دل على عدم الانفعال . قلت : مضافا إلى قصور سند الأول بعمرو بن سعيد ، ومعارضته كالثاني بصحيح ابن جعفر ، فإنّ التعليل في صحيح ابن بزيع حاكم عليهما ، مع إمكان حملهما على الغالب . واستدل على الانفعال تارة : بالإجماعات المنقولة . وفيه أولا : أنّه يظهر من العلامة في المنتهى ، المناقشة في النسبة إلى الأكثر ، فكيف بالإجماع ، مع إطباق المتأخرين على الخلاف ، ووجود المخالف من القدماء . وثانيا : أنّ الإجماعات مستندة إلى الاستظهار من الأخبار الدالة على الانفعال ، ولا اعتبار بالإجماع المدركي ، كما ثبت في محله . وثالثا : أنّ اعتبار الإجماع إنّما هو لأجل الاستكشاف عن رأي المعصوم عليه السلام ، ونقطع بأنّه لا رأي له عليه السلام غير ما في أيدينا من الأخبار ، فلا يكون الإجماع كاشفا ولا يكون معتبرا . ورابعا : بأنّه معارض بالأخبار الصحيحة المتقدمة عليها من وجوه . وأخرى : بالأخبار المستفيضة الدالة على النزح ( 3 )( 3 ) الوسائل أبواب : 15 - 22 من أبواب الماء المطلق ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 226 | السيد عبد الأعلى السبزواري