( فصل )
في ماء الحمام بمنزلة الجاري [ 1 ] بشرط اتصاله بالخزانة . فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة ، لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في
شرح
( فصل - في ماء الحمام )
[ 1 ] المراد بماء الحمام - الذي هو مورد بحث الفقهاء ( قدّس اللَّه أسرارهم ) ما في حياضه الصغار ، كما في الجواهر والمستند ، ونسبه في الأول إلى ظاهر الفقهاء ، ويظهر في الحدائق ذلك أيضا . ويقتضيه الفقه الرضوي : « إنّ ماء الحمام سبيله سبيل الجاري ، إذا كان له مادة » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام المياه حديث : 2 ..
وفي خبر بكر بن حبيب : « ماء الحمام لا بأس به ، إذا كان له مادة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 ..
وأما الحياض الكبار التي تشتمل على كر من الماء ، بل أكثر ، أو الأنابيب المتصلة بالمنابع والمخازن ، فلا ينبغي أن تجعل مورد البحث ، لما تقدم من اعتصام الكر والجاري مطلقا نصا وإجماعا . كما أنّ الظاهر من الأخبار أنّ المراد من الحمام ، الحمامات العامة التي أعدت لدخول الناس فيها مطلقا ، لا كلّ ما يسمّى حماما . وقد نقل عن بعض المؤرخين : أنّهم كانوا يسمون كلّ محل مستور وضع فيه ماء للاغتسال ، ولتنظيف البدن حماما ، وبهذا المعنى قيل : إنّ