تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
المفروش على الأرض [ 25 ] ، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضا نجسة ، تطهر إذا وصل إليها . نعم ، إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض ، يشكل طهارتها [ 26 ] بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها ، نظير ما مر من الإشكال فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض . ( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه [ 27 ] . نعم ، إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون التعفير [ 28 ] لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد .
شرح
[ 25 ] لظهور الاتفاق ، وإطلاق مرسل الكاهلي ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 202 .وغيره ، وكذا طهارة الأرض التي تحتها إذا جرى عليها المطر ولو من الحصير أو الفراش فيطهر بالجريان المتصل بماء المطر المعتصم . [ 26 ] هذه المسألة متحدة مع ما تقدم منه رحمه اللَّه في المسألة الخامسة ، وقد جزم فيها بالعدم ، وما جزم به من عدم الطهارة فيما إذا وقع على ورق الشجر ثمَّ تقاطر منه على الأرض ، صحيح . وأما في المقام فيمكن الإشكال إن كان الحصير أو الفراش ملتصقا ولو ببعض أطرافهما على الأرض ، بل الظاهر صدق جريان ماء المطر على الأرض حينئذ . نعم ، لو كانا منفصلين عنها بالمرة يكون كورق الشجر حينئذ ، ومن ذلك ، يظهر الحكم في بعض النباتات التي تكون ملتصقة بالأرض ، فتكون كالحصير والفراش . [ 27 ] لإطلاق الأدلة ، وظهور الاتفاق . [ 28 ] وقد قوى رحمه اللَّه عدمها في [ مسألة 12 ] من فصل المطهرات ، ويأتي الكلام فيها إن شاء اللَّه تعالى .