إلى مكان مسقف بالجريان إليه ، طهر [ 16 ] .
( مسألة 4 ) : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر وكذا إذا كان تحت السقف وكانت هناك ثقبة ينزل منها على الحوض بل وكذا لو أطارته الريح حالة تقاطره فوقع في الحوض وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه [ 17 ] .
( مسألة 5 ) : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّرا ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمَّ وقع على الأرض [ 18 ] . نعم ، لو لاقى في الهواء شيئا ، كورق الشجر أو نحوه حال نزوله ، لا يضر إذا لم يقع عليه ثمَّ منه على الأرض ، فمجرد المرور على الشيء لا يضر [ 19 ] .
( مسألة 6 ) : إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر ، لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ، ولم يكن متغيّرا [ 20 ] .
( مسألة 7 ) : إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كانت عين النجاسة
شرح
بحيث يكون الوصول إلى مكان آخر من جريان ماء المطر عليه عرفا ، يطهر حينئذ .
[ 16 ] لأنّ الماء الجاري وإن كان قليلا ، لكنّه متصل بالمعتصم الذي هو المطر ، فيكون كالقليل الذي يتصل بالجاري ، أو الكر . ولكن لا بد من تقييد ذلك بحين جريان المطر إن لم يكن المجتمع منه كرّا بنفسه .
[ 17 ] كلّ ذلك لإطلاق أدلة اعتصام المطر حين جريانه ، ولا بد من تقييد الريح بما سبق من كونها متعارفة .
[ 18 ] لما تقدم من ظهور الأدلة : في أنّ المطرية للمطر إنّما تكون إذا نزل على المتنجس بلا واسطة شيء . وإلا فهو قليل ينفعل بالملاقاة .
[ 19 ] للإطلاق ، وظهور الاتفاق .
[ 20 ] لأنّه معتصم ، كالكر والجاري حين النزول من السماء .