موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء [ 21 ] ، وأما إذا انقطع ثمَّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس ، فيكون نجسا [ 22 ] ، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
( مسألة 8 ) : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا ، إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا [ 23 ] .
( مسألة 9 ) : التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتّى صار طينا [ 24 ] .
( مسألة 10 ) : الحصير النجس يطهر بالمطر ، وكذا الفراش
شرح
[ 21 ] لأنّه حينئذ كالماء الجاري أو الكر الذي لاقى النجس ولم يتغيّر .
[ 22 ] لأنّه حينئذ ماء قليل لاقى النجس فينجس ، ويظهر منه حكم الماء الجاري من الميزاب ، فإنّه - حين الجريان - كالكر والجاري ، لا ينفعل بالملاقاة ، وبعد الانقطاع قليل ينفعل بها .
[ 23 ] أما على الثاني فواضح ، وأما على الأول فلما تقدم من أنّه كالكر الذي لاقى النجس ولم يتغيّر .
[ 24 ] لإطلاق الأدلة ، وقول أبي الحسن عليه السلام في طين المطر : « إنّه لا بأس أن يصيب الثوب ثلاثة أيام . الا أن يعلم أنّه قد نجسه شيء بعد المطر ، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله ، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 75 من أبواب النجاسات .والتقييد بالثلاثة ، مبني على تقديم القرائن الظاهرية الدالة على النجاسة على الأصل ، وليس فيه تعبد خاص . والا فلو دلت القرائن على بقاء الطهارة إلى عشرة أيام أو أكثر ، يعمل بها ، مضافا إلى الأصل .