إلى بعض دون بعض طهر ما وصل إليه [ 8 ] . هذا إذا لم يكن فيه عين
شرح
الكاهلي المنجبر : « كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة 202 ..
وقوله عليه السلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء » ( 2 )( 2 ) تقدم في صفحة 169 ..
وقوله عليه السلام : « كلّ ما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء ، وتغيّر الطعم ، فلا توضأ منه ولا تشرب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 ..
وقوله عليه السلام : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 .إلى غير ذلك . والمرتكز في الأذهان أنّ العصر والتعدد لانفصال الماء المنفعل ، ولا انفصال للماء المعتصم الا بالتغير ، فلا يشمل إطلاق دليل العصر والتعدد الماء المعتصم أصلا ، وعلى فرض الشمول ، فلا وجه للمعارضة بالعموم من وجه والتساقط في مورد الاجتماع ثمَّ الرجوع إلى استصحاب النجاسة ، إذ ليس حكم كلّ متعارضين بالعموم من وجه هو التساقط مطلقا ، بل قد يتعيّن تقديم أحدهما على الآخر لخصوصية يقتضيها المقام ، فإنّه إن قيد دليل مطهرية المطر بالعصر والتعدد لم تبق خصوصية للمطر ، لاشتراكه مع الماء القليل حينئذ ، مع أنّ ظاهر الأدلة ثبوت الخصوصية له في مقابل القليل ، بخلاف ما إذا قيد بما دل على العصر والتعدد بخصوص القليل ، فإنّه ليس في ذلك ارتكاب خلاف ظاهر في البين ، كما لا يخفى مع أنّ مورد بعض أخبار المطر هو البول ( 5 )( 5 ) كما في الوسائل حديث 1 و 3 و 4 و 7 باب 6 من أبواب الماء المطلق .وهي ظاهرة ، بل صريحة في عدم اعتبار التعدد فيه : وما اشتمل منها على الوكوف ، ظاهر في عبور المطر على النجس ، ومع ذلك حكم عليه السلام بأنّه : « لا بأس به » ( 6 )( 6 ) كما في الوسائل حديث 1 و 3 و 4 و 7 باب 6 من أبواب الماء المطلق ..
[ 8 ] لوجود المقتضى وفقد المانع ، بخلاف ما لم يصل إليه ، إذا لا مقتضى لطهارته أصلا .