( مسألة 1 ) : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه ، طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد [ 7 ] ، وإذا وصل
شرح
النزول من السماء فقط ولا يجري استصحاب الاعتصام ، لتغاير الموضوع عرفا ، فيجري استصحاب نجاسة المتنجس الذي وقع فيه بلا معارض .
ثمَّ إنّ في مقابل ما استظهره صاحب الجواهر - ما نسب إلى العلامة الطباطبائي رحمه اللَّه - من أنّ الماء المجتمع من المطر في موضع يكون من الماء المحقون ، ولا يكون ماء المطر وإن نزل عليه المطر فعلا ، لاختصاص أدلَّته بخصوص ما نزل منه من السماء ، لا ما اجتمع منه في الأرض : نعم ، يكون معتصما ما دام يجري عليه المطر .
وفيه : أنّ مقتضى ظواهر الأدلة المنزلة على المتفاهمات العرفية ، صدق ماء المطر عليه أيضا ، خصوصا حين التقاطر ، فالحق ما ذكره الماتن ( قدّس سرّه ) .
فروع - ( الأول ) : ما شك في كونه مطرا ، لا يجري عليه حكمه .
( الثاني ) : لا فرق في المطر بعد صدقه عليه بين كونه من السحب المتعارفة أو من غير المتعارفة .
( الثالث ) : لو دخلت غمامة في بيت من البيوت المبنية على رؤوس الجبال العالية ، ومطرت ، فالظاهر عدم صدق المطر المعهود عليه ، ولا أقل من الشك ، فلا يجري عليه حكمه ، كما أنّه لو استحيلت الغمامة إلى الماء ببعض الأسباب الحديثة ، فإن كان ذلك بحيث يصدق عليه المطر المعهود عرفا يجري عليه حكمه . وإلا فلا ، وكذا مع الشك .
[ 7 ] لما يأتي في [ مسألة 16 ] من فصل المطهرات عدم اعتبار العصر والتعدد في الغسل بالماء المعتصم مطلقا . وعمدة الدليل : إطلاق أدلة مطهرية الماء المعتصم واعتصامه ما لم يتغير ، وسياق تلك الأدلة آبية عن التخصيص والتقييد بالعصر ، والتعدد ، وكيف يصلح للتقييد قوله عليه السلام في مرسل