تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
المشهور عنه ، وفي محكي المنتهى : « أنّه لم يقل أحد بهذا المقدار » . ومنها : ما عن إسماعيل بن جابر قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ فقال : كر فقلت : وما الكر ؟ فقال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 .. وعن المجالس روى من أنّ « الكر ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المطلق حديث : 3 .. فيكون مجموع الكر سبعة وعشرين شبرا مكعبا كما عن القميين ، وجماعة من المتأخرين كالعلامة في المختلف ، والمحقق الثاني في حواشيه ، والمجلسي في البحار ، والشهيد الثاني في الروض والروضة والمحقق الأردبيلي وغيرهم . ونوقش في الأول : بأنّه نقل في الكافي عن ابن سنان ، وفي التهذيب والاستبصار عن محمد بن سنان فإن كان ما في الكافي عبد اللَّه بن سنان فموثق وإن كان محمد بن سنان ، ففيه بحث . وترد المناقشة من أصلها : بأنّ محمد بن سنان أيضا ثبتت وثاقته ، كما عن الوحيد رحمه اللَّه فلا تصح المناقشة من جهة السند فيه . ولكن يمكن تقييده بدليل المشهور ، لأنّ التعارض من باب تعارض المطلق والمقيد - كما في الجواهر - ومع عدم إمكان ذلك ، فهجر المشهور عنه أسقطه . ثمَّ إنّه قد نقل عن ابن الجنيد أنّه ما بلغ تكسيره مائة شبر مكعب ، ولا دليل عليه وعن الراوندي أنّه ما بلغ أبعاده عشرة أشبار ونصف بجعل كلمة ( في ) المذكورة في خبر أبي بصير بمعنى ( مع ) . وفيه : أنّه خلاف الظاهر ، وإن كان قد يتحد مع المشهور ، كما في الجواهر . وعن ابن طاوس جواز العمل بكلّ ما روي ، لاختلاف الأخبار . وقيل : إنّ مرجعه إلى اختيار قول القميين ، وحمل الزائد على الندب . وقد تقدم ما في مختار القميين ، فراجع .