تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر [ 6 ] ، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - أي : الصيرفي - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا . ( مسألة 3 ) : الكر بحقة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة .
شرح
[ 6 ] على المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، لموثق أبي بصير المروي في الكافي ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .. وأشكل عليه تارة : بقصور السند ، لأنّ فيه - أحمد بن محمد بن يحيى - ( على نسخة التهذيب ) . والظاهر كونه من سهو القلم ، كما عن صاحب الجواهر . والموجود في الكافي ( أحمد بن محمد ) من دون زيادة - ابن يحيى - وهو أحمد بن محمد بن عيسى - الثقة - خصوصا لرواية محمد بن يحيى العطار عنه ، وعلى فرض أن يكون أحمد بن محمد بن يحيى ، ففي المستند « إنّه من المشايخ وهم في غنى عن التوثيق » . ولأنّ فيه عثمان بن عيسى وهو واقفي . وفيه : ما عن الشيخ في العدة : « أنّه نقل الإجماع على العمل بروايته » وقريب منه ما عن الكشي ، والظاهر كونه ثقة مع وقفه . ولأنّ أبا بصير مشترك بين الثقة والضعيف . وفيه أولا : ما عن الوحيد في حاشيته على المدارك : أنّ أبا بصير مشترك بين ثلاثة وكلَّهم ثقات . وثانيا : أنّ المراد به في المقام ( ليث المرادي ) ، لرواية ابن مسكان عنه ،