تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
قال عليه السلام : اغسل الإناء ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 3 .، أو اصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء » كما في صحيحة حريز ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 4 .. أو قوله عليه السلام : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب النجاسات حديث : 2 .. وغيرها من الأخبار . القسم الخامس : ما دل على النهي عن الاغتسال بماء لاقاه نجس العين ، كرواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : « سألته - أو سأله غيري - عن الحمام . قال عليه السلام : ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف .. وفي صحيحة ابن أبي يعفور قال عليه السلام : « وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، والناصب لنا أهل البيت ، فهو شرّهم فإنّ اللَّه - تبارك وتعالى - لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا - أهل البيت - لأنجس منه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف .. وهناك أخبار أخر مذكورة ، ومن شاء فليراجع محالها قال صاحب الحدائق - ونعم ما قال : « فهو : دليل على أنّ ذلك مذهب أهل البيت عليهم السلام فإنّ مذهبهم إنّما يعلم بنقل شيعتهم عنهم . كما أنّ مذهب أبي حنيفة وأتباعه إنّما يعلم بنقل أتباعهم وتلامذتهم ، فما خالف ذلك مما صح وروده عنهم يتحتم حمله على التقية » ، وقال في الجواهر : « يستفاد منها بعد التأمل في أسئلتها قاعدة أخرى : وهي نجاسة القليل بالملاقاة للنجس أو المتنجس ، كما لا يخفى على من لاحظها بالتأمل » . وأما أدلة عدم انفعال الماء القليل فقد استدل ابن عقيل ومن تبعه لعدم