( فصل )
الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة [ 1 ] . من غير
شرح
[ 1 ] بلا ريب ولا إشكال فيه ، بل هو من البديهات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها ، وربما يجعل ذلك قاعدة .
« قاعدة نجاسة الماء القليل بالملاقاة »
استدل على هذه القاعدة تارة : بالإجماع محصّلا ومنقولا ، نصّا وظاهرا ، مطلقا في لسان بعض ، ومع استثناء ابن عقيل في لسان آخرين وقد وقعت حكاية الإجماع للأساطين من علمائنا . وفي محكي مفتاح الكرامة « ما يبلغ ثلاثين إجماعا صريحا من القدماء والمتأخرين » . وأخرى : بالنصوص - التي نسب إلى المجلسي وصاحب المعالم والبهبهاني دعوى تواترها - وفي الرياض : « جمع بعض الأصحاب منها مأتي حديث » وعن العلامة الطباطبائي : أنّها ثلاثمائة حديث ، وكذا عن شيخنا الأنصاري في طهارته وقد أنهاها صاحب الحدائق إلى ستة وثلاثين حديثا .
ومجموع الروايات الواردة في المقام خمسة أقسام : وفي إحداها غنى وكفاية لمن لم يكن بناؤه على التشكيك في الواضحات .
القسم الأول : ما دل على أنّ ما نقص عن الكر ينفعل بالنجاسة ، فتكون الدلالة بمفهوم الشرط - الذي هو حجة معتبرة عند أبناء المحاورة ، كما ثبت في