تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
قال عليه السلام لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق حديث 1 .. أو شرب طير على منقاره دم - كما في رواية عمار بن موسى الساباطي - « فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشربه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأسئار حديث : 1 .- أو خمر - كما في رواية زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : « عن قطرة خمر أو نبيذ قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ؟ . قال : يهرق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 38 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. والمنساق من النهي في نظائر المقام حرمة الشرب ، وبطلان الوضوء ، ولا يستفاد من ذلك في عرف المتشرعة إلا النجاسة والقذارة . القسم الثالث : ما دل على إهراق ماء الإناء بإدخال اليد القذارة فيه من البول أو المنيّ ، كصحيحة محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام « عن الرجل : يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : يكفي الإناء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق .. ومثلها رواية أبي بصير عنهم عليهم السلام قال : « إذا دخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها ، فلا بأس . إلا أن يكون أصابها قذر بول أو خباثة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق .. وكذا رواية سماعة وغيرها من الروايات ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق .. وفي بعضها الإهراق والتيمم ، كما في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ؟ وحضرت الصلاة وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال عليه السلام : يهريقهما جميعا ويتيمم » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الماء المطلق .. والمنساق منها عرفا النجاسة واحتمال أن يكون المراد مطلق الاستقذار العرفي ، خلاف الظاهر . القسم الرابع : - ما دل على الأمر بغسل الأواني التي يشرب منها نجس العين ، أو وقعت فيها الميتة - الظاهرة عرفا في النجاسة - كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 170 | السيد عبد الأعلى السبزواري