شرح
الأصول - ( 1 )( 1 ) راجع المجلد الأول من كتاب تهذيب الأصول صفحة : 107 ط - بيروت .وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام سئل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 ..
وصحيحة إسماعيل بن جابر : « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال : كر » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 ..
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إذا كان الماء أكثر من رواية لم ينجسه شيء تفسخ ، أو لم يتفسخ ، إلَّا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ..
ورواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 9 ..
إلى غير ذلك من الروايات الواردة .
والمناقشة فيها : بأنّ قوله عليه السلام : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » لا عموم في المفهوم ، لأنّ نقيض السلب الكليّ هو الإيجاب الجزئي ، كما هو واضح .
مردودة أولا : بأنّ المراد من الشيء في المنطوق النجاسات والمتنجسات لا أن يكون بمعنى الشيئية العامة التي تشمل كلّ شيء ، فيكون المفهوم إذا لم يكن قدر كر تنجسه النجاسات والمتنجسات .
وثانيا : أنّه يكفي إثبات الإيجاب الجزئي في مقابل السلب الكلَّي - الذي قال به ابن أبي عقيل .
القسم الثاني : - ما دل على النهي عن الوضوء والشرب من الإناء بوقوع قطرة من دم ، كصحيحة ابن جعفر عن أخيه عليه السلام - في حديث - قال :
« وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟