طهر ، لاتصاله بالمادة وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر ، كما مرّ [ 44 ] .
شرح
وثالثة : بالخبر المعروف عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ..
خرج عن إطلاقه حالة التغيير فقط ، وبقي الباقي تحت الإطلاق .
وفيه : مضافا إلى ضعفه ، وهجر الأصحاب عن إطلاقه ، أنّ المتفاهم منه عرفا ما إذا لم يتغير أصلا ، لا ما إذا تغيّر ثمَّ زال تغيره .
ورابعة : بما تقدم من صحيح ابن بزيع ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 143 .بناء على كون ( حتّى ) تعليلية ، فيكون زوال التغيير علة للطهارة مطلقا .
وفيه : - أنّ صحة كون ( حتّى ) للتعليل ، مما لا ينكر . ولكن العلة تحتمل أن يكون ذهاب التغيير بالنزح ، أو ذهابه للاتصال بالمادة أو ذهابه مطلقا ولو بنفسه ، والمتفاهم من الصحيح عرفا أحد الأوليين ، دون الأخير . ولا فرق في هذه الجهة بين كون مدخول حتّى علة غائية لما قبلها ، أو فاعلية .
[ 44 ] تقدم في [ مسألة 13 ] ، وتأتي الإشارة إلى بعض ما يتعلق بالمقام في [ مسألة 8 ] من الفصل اللاحق .