والرائحة ، واللون بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة [ 24 ] ، فلا يتنجس إذا
شرح
واسع لا يفسده شيء ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأنّ له مادة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 12 ..
وعن أبي خالد القماط أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « في الماء يمر به الرجل . وهو نقيع فيه الميتة والجيفة . فقال أبو عبد الله عليه السلام : إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه ، فلا تشرب ولا تتوضأ منه وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 4 .» .
وهناك روايات أخرى ، كموثقة سماعة ، ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 5 .ورواية عبد اللَّه بن سنان ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 .، ورواية أبي بصير ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 .وغيرها .
وتقتضيه المرتكزات أيضا ، لأنّهم يتنفرون بطبعهم عن مثل هذا الماء ، ويستقذرونه ولا يستعملونه في رفع الأخباث فكيف بالأحداث .
وما عن صاحب المدارك : من الاقتصار على الريح والطعم ، دون اللون .
غير صحيح أولا : لورود أخبار تدل على الثلاثة صريحا كالنبوي المتقدم ، ورواية شهاب بن عبد ربه ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق حديث : 11 .ورواية علاء بن فضيل ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 7 .، وما عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب ما لم يتغير أوصافه : طعمه ولونه وريحه » ( 8 )( 8 ) مستدرك الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المطلق حديث : 1 ..
وثانيا : إنّ ذكر الريح والطعم يغني عن ذكر اللون للتلازم العادي غالبا بينهما .
ثمَّ إنّ شروط انفعال المعتصم ثلاثة ، ذكرها في المتن .
[ 24 ] هذا هو الشرط الأول : ويدل عليه : ظهور الأدلة المتقدمة ، وإجماع