تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
بالإضافة [ 17 ] . لكن لا يرفع الحدث والخبث [ 18 ] . وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا [ 19 ] . وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، لاحتمال كونه مطلقا ، والأصل الطهارة . ( مسألة 6 ) : المضاف النجس يطهر بالتصعيد - كما مر -
شرح
يتضح به الحال . ثمَّ إنّ التردد تارة : يكون في نفس الموضوع الخارجي ، كما إذا تردد ما في الإناء أنّه ماء مطلق أو ماء ورد مسلوب الرائحة - مثلا - ويلزمه التردد في صدق المفهوم عليه أيضا من حيث الصدق ، لا من جهة نفس المفهومية من حيث هي . وأخرى : في نفس المفهوم من حيث هو مع قطع النظر عن المصداق الخارجي ، كما إذا شك في أنّ ما يحصل من بعض التفاعلات الصناعية الحادثة في هذه الأعصار ، ماء أو حقيقة أخرى ، ويلزمه التردد في الموضوع الخارجي أيضا . ولباب القول : أنّ التردد تارة : يسري من الموضوع المردد إلى صدق المفهوم عليه ، وأخرى يسري من المفهوم المردد إلى ما في الخارج ، وفي كلّ منهما لا يجري الاستصحاب ، لعدم إحراز الموضوع . ولا يجوز التمسك بالعام ، أما في المفهوم المردد ، فلإجماله ، وأما في الموضوع المردد ، فلأنّه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا بد وأن يرجع إلى دليل أو أصل آخر . [ 17 ] لأنّ الحكم عليه بأحدهما يحتاج إلى دليل أو أصل معتبر وكلّ منهما مفقود . [ 18 ] لأصالة بقائهما ، ما لم يستند رفعهما إلى وجه معتبر ، والمفروض عدمه . [ 19 ] للأدلة الدالة على انفعال القليل بملاقاة النجس ، وسيأتي في مسألة 2 من الفصل الآتي ما ينفع المقام .