تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
( مسألة 3 ) : المضاف المصعد ، مضاف [ 14 ] . ( مسألة 4 ) : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ، لاستحالته بخارا ثمَّ ماء [ 15 ] .
شرح
[ 14 ] مع صدق أصله عليه يكون منه قهرا ، وكذا مع الشك لأصالة بقائه على ما كان . ومع صدق شيء آخر عليه عرفا ، يكون من ذلك الشيء الآخر . [ 15 ] لا ريب في صدق الاستحالة عرفا عند صيرورة المائع بخارا ، وهي من المطهرات ، بلا فرق بين بخار النجس أو المتنجس ، كما يأتي في الرابع من المطهرات [ مسألة 3 و 7 ] . ولا وجه لجريان استصحاب النجاسة لتعدد الموضوع عرفا . ولا فرق في البخار بين ما إذا حصل من حرارة النار ، أو الشمس ، أو حرارة أخرى .

( قاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الاسم )

وهي : من القواعد المعتبرة الفقهية ، بل المتعارفة في المحاورات ، تعرض لها صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 1 )( 1 ) تعرض لها : - عند قول المحقق رحمه اللَّه : « وتطهر النار كلّ ما أحالته رمادا » .فقال : « إنّها المعروف في ألسنة الفقهاء في سائر الأبواب » . ومدركها الاستقراء ، والسيرة ، والإجماع بل الضرورة . ويمكن أن يستدل عليها بالأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النجاسات وباب : 27 من الأشربة المحرمة وباب : 23 من الأشربة المباحة .التي تأتي الإشارة إليها في محالها إن شاء اللَّه تعالى ، مثل قوله عليه السلام : « إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 5 .. وبإطلاق أدلة موضوع الثاني بعد زوال اسم