مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134
إلى دليل ، وهو مفقود ، وسيأتي في [ مسألة 8 ] من فصل كيفية تنجس المتنجسات ما ينفع المقام . ( قاعدة الانفعال ) لقد أرسل إرسال المسلَّمات : أنّ ملاقاة النجس توجب النجاسة مع السراية ، وتساوي سطحي الملاقي ( بالكسر ) والملاقي ( بالفتح ) وعدم القوة والدفع ، وعدم الاعتصام . وعبّر عن ذلك : ب « قاعدة الانفعال » وهي أعم من « قاعدة نجاسة الماء القليل » التي يأتي التعرض لها ، فتجري أدلة المقام في تلك القاعدة أيضا وهي في الجملة صحيحة عند المتعارف والمتشرعة ، فإنّهم بفطرتهم يستقذرون ملاقي القذر ، وظاهر الفقهاء الإجماع عليها أيضا . وتدل عليها روايات كثيرة واردة في الأبواب المتفرقة ، منها : رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهما السلام : « إنّه سأله عن رجل رعف ، وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا » ( 1 ) ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الماء المطلق . . ونحوها رواية سعيد الأعرج ( 2 ) ( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الماء المطلق . وفي صحيحة الفضل عن العباس قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء » ( 3 ) ( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الأسئار حديث : 4 . . وفي رواية عيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذه قال : يغسل ذكره وفخذه » الحديث ( 4 ) ( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث 1 . . وكذا رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن الفراش