تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
( مسألة 6 ) : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين [ 11 ] وفي غيرهما يجب التقليد [ 12 ] إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد [ 13 ] . ( مسألة 7 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل [ 14 ] .
شرح
[ 11 ] بل ولا حاجة إلى الاجتهاد أيضا لما تقدم من أنّ التقليد والاجتهاد من الطرق المتعارفة لدرك الواقع واليقين ، والضرورة من أقوى الطرق وأجلاها فمع وجود أحدهما لا موضوع للاجتهاد والتقليد أصلا وسيأتي في [ مسألة 29 ] ما ينفع المقام . [ 12 ] كتابا كآيتي النفر والسؤال ( 1 )( 1 ) سورة التوبة [ 9 ] الآية : 122 ، وسورة النحل [ 16 ] الآية : [ 43 ] .. وسنّة مستفيضة ، بل متواترة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 و 8 من أبواب صفات القاضي ، ج [ 18 ] .، وللفطرة المستقيمة والسيرة القطعية المستمرة ، وقد فصّل جميعها في علم الأصول من شاء فليراجع كتابنا ( تهذيب الأصول ) ( 3 )( 3 ) تهذيب الأصول ج 2 ] صفحة : 99 و 112 ، الطبعة الثانية - بيروت .. [ 13 ] لأنّ كلَّا منهما طريق لدرك الواقع وإحرازه ، ولا ترجيح في البين . إن قلت : الترجيح مع الاحتياط للعلم بإتيان الواقع فيه بخلاف التقليد . قلت : نعم ، لولا جهة التسهيل النوعي في التقليد التي بنيت عليها الشريعة الختمية السمحة السهلة . [ 14 ] لقاعدة الاشتغال بعد عدم إحراز فراغ الذمة بوجه معتبر . نعم ، لو صادف الواقع يصح عمله طبعا ، وسيأتي طريق إحراز مصادفة الواقع في [ مسألة 16 ] إن شاء اللَّه تعالى . ولا فرق في ذلك بين القاصر والمقصّر إلا في الإثم في الثاني دون الأول ،
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 13 | السيد عبد الأعلى السبزواري