شرح
من مذاق الأئمة عليهم السلام ومناسب لمذاق العامة ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل .
وأخرى : بما ادعاه السيد ( قدس سره ) من الإجماع . ويرد : بأنّه موهون جدا .
وثالثة : برواية غياث عن الصادق عليه السلام عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : « لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المضاف حديث : 2 و 3 .، وما روي « أنّه لا يغسل بالريق إلا الدم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الماء المضاف حديث : 2 و 3 ..
ويرده : أنّهما مهجورتان لدى الأصحاب مضافا إلى قصور سند الأخير وإمكان أن يراد من الغسل إزالة العين ثمَّ التطهير بالماء ، كما هو عادة بعض العوام حتى في هذه الأيام .
ورابعة : بإطلاقات الأدلة المشتملة على الغسل والتطهير الحاصل بكل مائع كقوله تعالى : * ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * ( 3 )( 3 ) سورة المدثر [ 74 ] الآية : 4 .، والأخبار المشتملة على هذا العنوان ( 4 )( 4 ) وهي كثيرة منها باب : 1 حديث : 1 وباب : 7 حديث 2 من أبواب النجاسات - الوسائل ..
ويرد : بأنّها مقيدة بما هو أكثر منها المشتملة على الغسل بالماء صريحا ، فلا وجه للتمسك بتلك الإطلاقات ، ولا يدعى الانصراف إلى الغسل بالماء حتى يشكل بأنّه بدوي لا يعتنى به ، بل يكون مجموع تلك الأخبار من باب الإطلاق والتقييد ، كما هو واضح لمن راجعها .
وخامسة : برواية حكم بن حكيم ، أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام فقال له : « أبول فلا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي شيء من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ثمَّ تعرق يدي فأمسح به وجهي ، أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟
قال : لا بأس به » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النجاسة حديث : 6 ..
وفيه : مضافا إلى قصور السند بحكم بن حكيم ، أولا : إنّ ظاهر قول