تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
وثانيا : بما عن الذكرى : « إنّ قول الصدوق ( قدّس سرّه ) يدفعه سبق الإجماع وتأخره » ، وعن الشيخ رحمه اللَّه في التهذيب : « بأنّ رواية يونس شاذة أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهرها » . وثالثا : يحتمل في ماء الورد ، مطلق الإضافة إلى الورد بأن يلقى في الماء أورادا للتطيب بها ، لا أنّ المراد ماء الورد المعروف . كما في ماء النبيذ الذي وصفه الصادق عليه السلام للكلبي النسابة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المضاف حديث : 3 و 1 .وعن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) يحتمل الورد - بكسر الواو - أي ما يورد منه الدواب . وبعده مما لا يخفى . ورابعا : يمكن حمله على التقية ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المضاف حديث : 3 و 1 .. ونسب إلى ابن أبي عقيل جواز رفع الحدث والخبث بمطلق المضاف عند الاضطرار ، وفقد الماء ، وفي الجواهر : « لم يعثر لابن أبي عقيل على مستند ولعلَّه للرواية المتقدمة تنزيلا لها على الاضطرار » . وفيه ما لا يخفى . ثمَّ ذكر رواية عبد اللَّه بن مغيرة ( 3 )( 3 ) المغني لابن قدامة ج : 1 صفحة : 11 ط : بيروت .ورده - ثمَّ قال : « وهذه الإجماعات كما هي حجة على الصدوق كذلك إطلاقها حجة على ابن أبي عقيل » . أقول : بعد ما استقر المذهب قديما وحديثا على خلافه ، لا ينبغي التعرض لأكثر من ذلك . [ 6 ] على المشهور ، بل المجمع عليه ، ويدل عليه أمور : الأول : الأخبار الكثيرة الآمرة بغسل الثوب والبدن والإناء وسائر المتنجسات بالماء ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب النجاسات .وفي بعضها : « لا يجزي من البول إلا الماء » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 6 .. وفي فضل الكلب « واغسله بالتراب أول مرة ثمَّ بالماء » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب النجاسات حديث : 2 .، وفي الرجل الذي أجنب في ثوبه وليس معه ثوب آخر قال : « يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 45 من أبواب النجاسات حديث : 1 .. وفي رواية علي بن