( مسألة 1 ) : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر [ 4 ] لكنّه غير مطهّر من الحدث [ 5 ] ولا من الخبث [ 6 ] . ولو في حال
شرح
ثمَّ إنّ قوله عليه السلام في صحيح ابن فرقد المتقدم : « كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض » فيه إجمال من جهات ، ولا بد من إرجاع علمه إلى أهله .
[ 4 ] للأصل والاستصحاب . هذا إذا كان أصله طاهرا ، وإلا فهو بحكم أصله .
[ 5 ] على المشهور ، بل عن الشيخ في التهذيب والاستبصار ، وعن العلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى ، والمحقق في الشرائع : دعوى الإجماع عليه ، وعن السرائر : « بغير خلاف بين المحصلين » .
واستدل عليه بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب قوله تعالى : * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ( 1 )( 1 ) النساء : [ 4 ] الآية : 43 ..
ومن السنة بجملة من الأخبار : منها رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « في الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة ؟ قال عليه السلام : « لا إنّما هو الماء والصعيد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الماء المضاف حديث : 1 ..
ومن الإجماع بما تقدم نقله .
ولكن عن الصدوق ( قدّس سرّه ) جوازه بماء الورد ، تمسكا برواية يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال : « قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الماء المضاف حديث : 1 ..
وفيه أولا : معارضته بغيره مما هو أكثر وأصرح في انحصار ما يرفع به الحدث في خصوص الماء والصعيد .