تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فالأحوط ترك هذا الاحتياط أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطَّين - مثلا - فالأحوط الجمع ، وهكذا [ 141 ] . ( مسألة 67 : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية [ 142 ] فلا يجري في أصول الدّين ، وفي مسائل أصول الفقه ، ولا في
شرح
[ 141 ] تقدم ما يتعلق بهذه المسألة ، وأما تفصيل موارد هذه الاحتياطات المعارضة بغيرها ، يأتي في كتاب الطهارة والصلاة إن شاء اللَّه تعالى . [ 142 ] كل ما كان له أثر شرعي ، ولم يكن المكلَّف مجتهدا ولا محتاطا ، يصح التقليد فيه ، سواء كان من الأحكام الفرعية أو من الموضوعات أو غيرهما خصوصا إذا انحصر احتجاج العامي بالتقليد فقط فلا بد في خروج ما خرج من دليل يدل عليه . وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه في أصول الدين والمتيقن منه ما إذا لم يحصل منه اليقين ، فإذا حصل اليقين في أصول الدين ولو من قول الوالدين يكفي فكيف بما إذا حصل من قول العالم . وقد ذكرنا بعض ما يتعلق بالمقام في مباحث الأصول في خاتمة حجية الظن فراجع ( 1 )( 1 ) المجلد الثاني من تهذيب الأصول صفحة : 132 الطبعة الثانية - بيروت .. وأما الموضوعات العرفية كإطلاق الماء وإضافته - مثلا - فلعدم الأثر الشرعي للتقليد فيها ، لأنّها بعد إحرازها يترتب عليها آثارها الشرعية وغيرها قهرا . وطريق إحرازها أما العلم أو البينة ، أو خبر الموثوق به أو نحوها مما تثبت بها الموضوعات الخارجية ، وليس متوقفا على البحث والنظر في الأدلة حتّى يحتاج إلى تقليد المجتهد فيها ، فقول المجتهد والثقة العامي فيها على حد سواء - في كونه من طرق إحراز الموضوع والعلم به . ولو فرض لها أثر شرعي ، وعجز العامي عن
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 113 | السيد عبد الأعلى السبزواري