تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط .
( مسألة 60 ) : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا ، فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك [ 123 ] .
وإلا فإن أمكن الاحتياط تعيّن [ 124 ] ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم [ 125 ] ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور [ 126 ] ، وإذا عمل بقول المشهور ثمَّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء [ 127 ] . وإن لم يقدر
شرح
حتّى يدور مدار دليل كلَّي ينطبق عليه .
[ 123 ] إن تعذر الاحتياط ، وإلا فله العمل به كما تقدم في [ مسألة 2 ] .
[ 124 ] بشرط العلم بوجود الأعلم بين العلماء في الجملة ، والعلم باختلافهم في الفتوى إجمالا ، وإحراز عدم موافقة فتوى غير الأعلم للاحتياط فيصير المقام من صغريات ما تقدم في [ مسألة 21 ] و [ مسألة 38 ] . وأما مع انتفاء واحد من الشروط الثلاثة فلا وجه لتعيين الاحتياط ، بل يقلَّد من شاء من المجتهدين .
[ 125 ] لانحصار طريق إحراز صحة العمل بذلك حينئذ . فيتعيّن لا محالة ولكن مراعاة الأعلم فالأعلم إنّما هو فيما إذا أحرز الاختلاف في الفتوى في الجملة ، وإلا فلا وجه لاعتباره .
[ 126 ] لتمامية مقدمات الانسداد بالنسبة إليه حينئذ ، فيعمل بأقوى الظنون مع الإمكان .
[ 127 ] لقاعدة الاشتغال من غير دليل حاكم عليها حتّى مقدمات الانسداد - بناء على الحكومة - لعدم حكم العقل إلا بالاكتفاء بالامتثال الظنّي ما دام الظن باقيا . وأما بناء على الكشف فالمقام من صغريات ما مر في [ مسألة 53 ] .