تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
( وهو الجبر بشاتين أو عشرين درهما ) هو الصحيح . ثم انّه ذكر العلامة في ( التذكرة ) والشهيد الثاني في ( المسالك ) قولا بجواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم ، بدلا من شاتين أو عشرين درهما . ولا وجه له سوى ما يقال من تنقيح المناط القطعي ، وان ما ورد في الخبرين - المتقدمين من باب المثال لا الحصر . نعم ، لو اعتمدنا على رواية ( دعائم الإسلام ) حيث ورد فيها ردّ الفضل بين الأسنان ، وقلنا : ان إعطاء شاة واحدة وعشرة دراهم ينطبق عليه ذلك ، كان الوجه المذكور وجيها . لكن عرفت عدم حجية الكتاب عندنا .

لمن الخيار ؟

( قال المحقق قده : والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ، سواء كانت - القيمة السوقية مساوية لذلك ، أو ناقصة عنه ، أو زائدة عليه ) .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 180 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني