بعضه ، فلا بد من تأخر النصاب عن استثناء ما يعادل المؤن ، والا لزم ثبوتها في بعضه ، بل ربما لا يبقى شيء كما إذا كان النصاب كله بمقدار المؤن ، وهذا بخلاف ما لو استثنى قبل النصاب ، فالزكاة في كل النصاب وفي الصورة المذكورة يكون عدم الزكاة بعدم الموضوع .
والجواب : ان تعلق حق الزكاة ليس بنحو الشركة بل هو حق مالي ، وعلى فرض الشركة لم يكن صرف المؤن بالإذن من ولى الشريك حتى يحسب عليه . والدليل على استثناء المؤن يعم السابقة واللاحقة منها فليتدبر جيدا .
إلى هنا ينتهى الجزء الأول من كتاب الزكاة للإمام الميلاني
ويليه الجزء الثاني وأوله : اللواحق في زكاة الغلات
قريبا إنشاء اللَّه تعالى . وقد انتهينا من طبعه في
ذكري السنة الأولى من وفات سماحته
قدس سرّه
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 348
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٣٤٨