ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما . . » ( 1 ) . 2 - ما رواه الكليني بسنده عن ابن سبيع عن أبيه عن جده عن جد أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام : « من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما . . . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنه يقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما . . » ( 2 ) . وقد اتفقت كلمة الأصحاب على جبر السن الدنيا بدفع شاتين أو عشرين درهما معها ، وجبر السن العليا بإرجاع شاتين أو عشرين درهما منها . لكن نقل عن الصدوق ووالده انهما اكتفيا في الجبر بشاة واحدة ، والظاهر أنهما اعتمدا على ( الفقه الرضوي ) حيث ورد فيه : « ومن لم تكن عنده - أي ابن لبون - وكانت عنده بنت مخاض أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة . ومن لم تكن عنده ابنة مخاض وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع عن المصدق شاة » ( 3 ) .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 178
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٧٨
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل ، باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ، باب 13 من أبواب زكاة الأنعام .