إدخال نفسه تحت موضوع ( من كان واجدا لابن اللبون ) بشرائه لك ، فيصدق عليه انه فاقد لبنت المخاض واجد لابن اللبون .
قلنا : هذا جيد ان لم نحتمل كون الملاك في اجزاء ابن اللبون عن ابنة المخاض عدم تكليف المالك بالشراء ، اما إذا احتملنا ذلك فبعدم وجدان ابن اللبون لم يتحقق الملاك لأن الكلفة موجودة ، وبالشراء لا يعقل دخوله تحت الموضوع .
والحاصل : انه لو وجب عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده ، بل كان عنده ابن لبون ، أجزأه إخراج ابن اللبون . وإن لم يكونا عنده فعليه شراء بنت مخاض ولا يتخيّر .
( قال المحقق قده : ومن وجبت عليه سن وليست عنده ، وعنده أعلى منها بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما . وإن كان ما عنده إخفض منها بسن دفع شاتين أو عشرين درهما ) .
تدل على ذلك الروايتان الآتيتان :
1 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام :
« وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما . ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما . ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما . ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 177
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٧٧