تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

ان ابن اللبون يساوي في القيمة بنت المخاض ( 1 ) . اما الروايات التي بأيدينا فهي : 1 - ما رواه الصدوق بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام بعد ذكر ان الفريضة في الست وعشرين ابنة مخاض : « فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر » ( 2 ) . 2 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » ( 3 ) . 3 - ما رواه الشيخ بسند موثق عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام : « فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر » ( 4 ) . في هذه الروايات اعتبر الإمام عليه السلام عدم وجدان ابنة المخاض موضوعا للحكم بإخراج ابن اللبون ، وليس ذلك على سبيل البدلية . بل هو نظير قوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » ( 5 ) وقوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » ( 6 ) وقوله تعالى : « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ » ( 7 )

هامش
( 1 ) قال أبو المكارم ابن زهرة في ( الغنية ) : « ان بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر » وعلق عليه صاحب الجواهر بقوله : « لا يخلو من قوة ، لقيام علو السن مقام الأنوثة ، ولذا لم يكن فيه جبران إجماعا ، كما عن التذكرة » الجواهر ص 117 ج 15 .
( 2 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل ، باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 .
( 5 ) سورة البقرة 196 .
( 6 ) سورة النساء 92 .
( 7 ) سورة المائدة 89 .