التخيير بين العد بالأربعين والخمسين
:
( قال المحقق قده : ولو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار في إخراج أيهما شاء ) .
هنا خمس صور :
1 - أن يكون العدد قابلا للقسمة على 40 فقط ، مثل 160 .
2 - أن يكون قابلا للقسمة على 50 فقط ، مثل 150 .
3 - أن يكون بعض العدد قابلا للقسمة على 40 وبعضه على 50 ، مثل 170 .
4 - أن يكون قابلا للقسمة على 40 بتمامه وقابلا للقسمة على 50 بتمامه أيضا ، مثل 200 .
5 - أن يكون قابلا للقسمة على 40 بتمامه ، و 50 بتمامه ، وقابلا لقسمة بعضه على 40 والبعض الآخر على 50 ، مثل 400 .
فحكم المحقق ( قده ) بالخيار للمالك في إخراج أيهما شاء انما يصح فيما كان العدد المفروض قابلا للقسمة على كل من 40 و 50 ، مثل 200 . اما إذا كان لا بد من إدخال كلا الأمرين في الحساب فكيف يختار ؟
ففي 170 مثلا لما كان قوله عليه السلام : « في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه » يفيد أن الأربعين لها الاقتضاء بالنسبة إلى بنت اللبون ، والخمسين لها الاقتضاء بالنسبة إلى الحقة ، يجتمع الاقتضاء ان على 170 - فيكون ثلاث أربعينات وخمسين . وعندئذ لا مجال لإعطاء الخيار