تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

لم يكون فيها مسنتان إلى تسعين ، ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك تكون في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين مسنة » ( 1 ) لم يذكر كون النصاب كليا إلا في الأخير . وفي ( الفقه الرضوي ) بعد ذكر تبيع في الثلاثين ، ومسنة في الأربعين ، وتبيعين في الستين ، ومسنتين في الثمانين ، وثلاث تبايع في التسعين : « فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعة ومن كل أربعين مسنة » ( 2 ) . واما صحيحة الفضلاء فقد ذكر فيها الكلى أولا ، لكن هناك تعارضا بين الصدر والذيل ، كما انها تخالف ما عليه المشهور في بعض الفروض . وهي هذه : « في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة . وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها » ( 3 ) . فمقتضى قوله عليه السلام : « . . ثم ترجع البقر على أسنانها » أن يكون النصاب قبل ذلك شخصيا ، ومن هذا الحد يصبح كليا ، في حين ان صدر

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 10 - من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل للمحدث النوري ، أبواب زكاة البقر .
( 3 ) الوسائل ، باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .