- ( الفريضة ) -
( قال المحقق قده : واما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد ) .
الفريضة في الإبل :
( قال المحقق قده :
الأول - الفريضة في الإبل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت واحدة كان فيها بنت مخاض ، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون ، فإذا زادت عشرا أخرى كان فيها حقّة ، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة ، فإذا زادت خمس عشرة أخرى كان فيها بنتا لبون ، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ) .
تقدم الكلام بالتفصيل عن الأحاديث التي استند إليها في الأحكام المذكورة عندما تحدثنا عن نصاب الإبل ، وأوضحنا هناك بعض النكات تحت عنوان ( وهم ودفع ) و ( تنبيه ) فلا نعيد .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 168
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص١٦٨