تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

2 - وما رواه بسند صحيح عن الفضلاء عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام في حديث زكاة البقرة قال : « ليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء » ( 1 ) . 3 - وما رواه الشيخ بسنده عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة : الإبل والبقر والغنم . وكل شيء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء » ( 2 ) . * * * في قبال هذه الروايات موثّقة لإسحاق بن عمار يرويها الشيخ قال : « سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجرى عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم » ( 3 ) وهذه الموثقة وان لم يرد فيها لفظ العوامل ، لكن بمناسبة كونها للجمّال وهو يكريها أو يحملها ، أو بلحاظ مقابلتها للسائمة في البرية يفهم ان مورد السؤال هو العوامل . وإذا وردت هذه الرواية مضمرة فقد روى الشيخ موثقة أخرى لإسحاق بن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الإبل العوامل عليها زكاة ؟ فقال : نعم عليها زكاة » ( 4 ) . وقال الشيخ عنهما : ان الأصل إسحاق بن عمار ، يعنى انها حديث واحد ،

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل ، باب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 8 .
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 165 | السيد فاضل الحسيني الميلاني / السيد محمد هادي الميلاني