والبقول ، وكل شيء يفسد من يومه » ( 1 ) . نظرة في هذه النصوص : استند المشهور إلى هذه الروايات في الحكم باستحباب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن . وادعى في ( الغنية ) الإجماع على ذلك . . انما الكلام في الجمع الدلالي بين هذه الروايات والروايات الَّتي مفادها عدم وجوب الزكاة في غير الأربع من الغلات . لقد رأينا ان الروايات النافية للزكاة في ما عدا الغلات الأربع لسان بعضها العفو عمّا عدا التسع ، ولسان البعض الآخر انه ليس في غير التسعة شيء ، وفي بعضها ليس في شيء مما أنبتت الأرض من الدخن والأرز والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه وان كثر ثمنه زكاة . . إلخ . واما الروايات المثبتة للزكاة في ما عدا الغلات الأربع ، فذكر في بعضها ( كل ما كيل ) وفي بعضها ( الحبوب كلَّها ) وفي بعضها ( كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق ) . وكلتا الطائفتين متواترتان . ثم انا إذا لاحظنا ما عليه العامة وجدنا الحنفية تقول بوجوب إخراج الزكاة عن كل ما تنبت الأرض وحينئذ فقد يكون مستند الفتوى بالاستحباب في ما عدا الغلات الأربع هو الإجماع المنقول ، وقد يكون الاستدلال بحديث ( من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعمل به كان له أجر ذلك وان ثبت ان
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 89
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٨٩
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 6 .