تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

وعفا رسول اللَّه ( ص ) عما سوى ذلك » ( 1 ) . 3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : « الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول اللَّه ( ص ) عما سوى ذلك » ( 2 )

هل تستحب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض ؟

( قال المحقق : وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن ) أوجبت العامة الزكاة في عشرين شيئا . واستدلوا لذلك بعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : « فيما سقت السماء الشعر » ( 3 ) وبناء على ذلك يدخل الدخن والأرز وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والورد وقصب - السكر والقثاء والبطيخ والخيار والباذنجان . ولا بأس بالتعرض لحكم بعض هذه المذكورات في أحاديثنا .

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 و 8 .
( 2 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 و 8 .
( 3 ) روى هذا الحديث أصحاب الصحاح الستّة إلا مسلما . راجع ( المنتقى ) شرح الموطأ و ( نيل الأوطار ) للشوكاني ج 4 ص 139 . وقد ذهب ابن عمر وطائفة من التابعين إلى وجوب الزكاة في الأقوات الأربعة خاصة وذهب مالك والشافعي إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر . وذهب أحمد بن حنبل إلى وجوبها في كل ما يبس ويبقى ويكال . بينما اختار أبو حنيفة الوجوب في كل ما أخرجت الأرض ومال إلى الرأي - الأخير كثيرون من العامة . للتفصيل راجع : ( فقه الزكاة ) تأليف يوسف - القرضاوي ج 1 ص 349 .