1 - ما رواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) بسنده عن أبي سعيد القمّاط عمن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام انه سئل عن الزكاة فقال : « وضع رسول اللَّه ( ص ) الزكاة على تسعة وعفا عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والبقر والغنم والإبل ، فقال السائل : والذرة ؟ فغضب عليه السلام ثم قال : كان واللَّه على عهد رسول اللَّه ( ص ) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك . فقال : انهم يقولون : انّه لم يكن ذلك على عهد رسول اللَّه ( ص ) وانما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك . فغضب وقال : كذبوا فهل يكون العفو الا عن شيء قد كان ، ولا واللَّه ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » ( 1 ) . 2 - ما رواه الكليني بسنده عن علي بن مهزيار قال : « قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : وضع رسول اللَّه ( ص ) الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول اللَّه ( ص ) عما سوى ذلك . فقال له القائل : عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك ، فقال : وما هو ؟ فقال له : الأرز ، فقال له أبو عبد اللَّه عليه - السلام : أقول لك : ان رسول اللَّه ( ص ) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك ، وتقول : عندنا أرز وعندنا ذرة . وقد كانت الذرة على عهد
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 87
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٨٧
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 . ولا يخفى ان السند مرسل .