تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

رسول اللَّه ( ص ) . فوقّع عليه السلام : كذلك هو ، والزكاة على كل ما كيل بالصاع . . » ( 1 ) . ولا محمل للجملة الأخيرة إلا كونها للتقية ، والا لزم التناقض في هذا التوقيع كما ترى . 3 - وما رواه بسنده عن محمد بن إسماعيل قال : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : انّ لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال : اما الرطبة فليس عليك فيها شيء واما الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقى بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال » ( 2 ) . 4 - وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس ، كل هذا مما يزكى . وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » ( 3 ) . 5 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الحبوب ما يزكى منها ؟ قال عليه السلام : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه » ( 4 ) . 6 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق ففيه الزكاة . وقال : جعل رسول اللَّه ( ص ) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الا ما كان في الخضر

هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل ، باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 3 ، 4 .
( 3 ) الوسائل ، باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 3 ، 4 .
( 4 ) الوسائل ، باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 3 ، 4 .