1 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن الحلبي قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما في الخضر ؟ قال : وما هي ؟ قلت : القضب والبطيخ ومثله من الخضر . قال : ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول فقيه الصدقة » ( 1 ) . 2 - وما رواه بسنده عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « وجعل رسول اللَّه ( ص ) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الا ما كان في الخضر والبقول . . » ( 2 ) . 3 - وما رواه بسنده عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام : « اما الرطبة فليس عليك فيها شيء . . » ( 3 ) . 4 - وما رواه الشيخ بسنده عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد اللَّه عليه السلام انهما قالا : « عفا رسول اللَّه ( ص ) عن الخضر . قلت : وما الخضر ؟ قالا : كل شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد . قال زرارة : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : هل في القضب شيء ؟ قال : لا » ( 4 ) . مال التجارة : ( قال المحقق : وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) — صفحة 92
مساهمون: السيد فاضل الحسيني الميلاني
ص٩٢
هامش
( 1 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) الباب المتقدم ، الحديث 4 .
( 3 ) الباب المتقدم ، الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل ، باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .